پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص448

اليمين قدمت بينة المدعي في الحال، وإن سمعنا لعلقة الاجارة والرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعي إشكال).

وهو جيد إلا دعوى دفع اليمين عنه بالبينة المزبورة التي لا وجه لاقامتها منه مع فرض عدم كونه وكيلا ولا صاحب حق وإن قلنا بانتفاعه بها لو أقامها المقر له في دفع اليمين عنه من حيث الاقرار الذي لا حيلولة به في الفرض بناء على ثبوت المال بالبينة، وأما ما ذكره من الاشكال فالاقرب أنهما معا خارجان، والله العالم.

ولو أقر بها لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه كما لو قال: هي وقف على الفقراء، أو على مسجد، أو على ابني الطفل، أو هي ملك له انصرفت الخصومة عنه، ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا الطفل، ولاتغني إلا البينة.

وفي المسالك (وإذا قضى له الحاكم بالبينة وكان الاقرار لطفل كتب الحاكم صورة الحال في السجل ليكون الطفل على حجته إذ بلغ).

قلت: قد يقال: بعدم الحجة له لوجود وليه القائم مقامه الذي هو أولى من الوكيل، فتأمل.

هذا كله إذا أقر بها لمعين.

(أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول) فقال: هي ليست لي ولكن لمن لا أسميه ففي القواعد وغيرها (لم تندفع الخصومة) عنه (وألزم البيان) أو الاعتراف للمدعي قيل أو الادعاء لنفسه.

وفيه أنه مناف لاقراره الاول، كما أنه قد يناقش في أصل عدم اندفاع الخصومة عنه بعد الحكم شرعا بانتفاء المال عنه، وحينئذ يأخذه الحاكم منه وينحصر إثباته للمدعي باقامة البينة عليه.

ولو قال المدعي للعين: هي وقف علي وأقر بها من هي في يده لاخر وصدقه فقد عرفت انصراف الخصومة عنه، لكن في المسالك في