جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص442
وهو خيرة التحرير، ومن أنه ربما انضم إلى الاستصحاب أمور أخر تقوى بقاء الملك حتى يكاد يحصل العلم به، وهو الاقوى).
وفي المسالك (الحق أن إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع، لعدم التنافي بين كونه ملكا له بالامس مع تجدد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك، بل لابد من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدد الانتقال، وذلك يتحقق بهذه الصيغ وإن كان الاقتصار على ما لا يشتمل على التردد أولى).
قلت: لا مدرك للمسألة بحسب الظاهر إلا صدق اسم الشهادة عرفا، فلا حكم للمشكوك فيها فيه فضلا عن غيرها، ولا ريب في عدم صدق الشهادة بالملك في الحال بمجرد الشهادة على قدم الملك، بل قد يشك في صدقها مع التصريح بالاستصحاب، بل ومع قوله: (لا أعلم له مزيلا) فضلا عن قول: (لا أدرى زال أم لا) وجواز الشهادة بالاستصحاب لا يقتضي تحقق اسمها مع التصريح به أو بما يساويه، وإنما المعلوم كونهاشهادة عرفا قوله: (هو ملكه في الحال) ولعله لذا اقتصر عليه بعضهم كما عن آخر التصريح بارادة تحقيق الملك الحال من قوله: (لا أعلم له مزيلا) نحو القول إن هذا الامر قطعي لا أعلم فيه مخالفا ففي الحقيقة هو شهادة على عدوان اليد المعارضة.
ومنه حينئذ يعلم عدم انتزاع المال ممن في يده ببينة أنه لغيره سابقا، ولا أعلم له مزيلا على إرادة عدم العلم حقيقة لا العلم بالعدم إلا بناء على انتزاعها منه بالاستصحاب، وستسمع الكلام فيه عند تعرض المصنف له في المسألة الخامسة.
وما عساه يظهر من بعض الناس – من الاجماع على كون الشهادة المزبورة كالشهادة على الملك في الحال في الانتزاع بها، بل مرجع الاخيرة إلى الاولى عند التحليل، ضرورة عدم الاحاطة بأسباب الانتقال التي منها