پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص441

وفي المسالك (وإن كانت بينة الاخر أي الخارج أسبق تأريخا فان لم يجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا ففي ترجيح أيهما وعدمه أوجه: أحدها ترجيح اليد، لان البينتين متساويتان في إثبات الملك في الحال، فيتساقطان فيه، ويبقى من أحد الطرفين اليد، ومن الاخر إثبات الملك السابق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق، ولهذا لا يزال بها، والثاني ترجيح السبق، لان مع أحدهما ترجيحا من جهة البينة، ومع الاخرى ترجيحا من جهة اليد، والبينة تتقدم على اليد، فكذلك الترجيح من جهتها يتقدم على الترجيح من جهةاليد، والثالث أنهما متساويان، لتعارض المعنيين).

قلت: لا يخفى عليك التحقيق في المسألة، وهو بناء على أن للداخل بينة فلا ريب في تقديم قوله سواء كانت بينته الاسبق تأريخا أو بينة الخارج لبقاء مقتضي اليد الصالح لقطع الاستصحاب، وإن قلنا لا بينة له فلا ريب في تقديم بينة الخارج التي لا تصلح اليد لمعارضتها، والفرض عدم البينة له، سواء اشتملت على تأريخ سابق أو لا.

هذا وقد يظهر من إطلاق المصنف عدم اشتراط إضافة البينة بالملك القديم التعرض للملك في الحال، وفي المسالك وهو أحد الوجهين في المسألة، لان الملك إذا ثبت سابقا فالاصل فيه الدوام والاستمرار، فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره، والثاني وهو المشهور أن الشهادة بالملك القديم لا تسمع حتى تقول هو ملكه في الحال أو لا أعلم له مزيلا، حتى لو قال: لا أدري زال أم لا لا تقبل، لتضمنها تردد وريبة تنافي الشهادة.

بل في القواعد (لو قال: أعتقد أنه ملكه الان بالاستحصاب ففي قوله إشكال) وفي كشف اللثام (من أنه تصريح بمستند الشهادة بالملكفي الحال، إذ لا طريق إلى العلم، فكما تسمع مع الاهمال تسمع مع التصريح،