پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص435

نعم صرح في التحرير وقال: (لا أعرف لاصحابنا نصا في ذلك، ومنع أكثر الجمهور منه، إذ لا بينة إلا على خصم، فطريقه أن ينصب لنفسه خصما – ثم قال -: والاقرب عندي سماع البينة لفائدة التسجيل).

ثم قال أيضا: (ولو أقام بعد إزالة يده ببينة الخارج وادعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال) وفي كشف اللثام تبعا للتحرير (من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان، ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها، أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل) وفيه ما لا يخفي من أنه ليس من الداخل على التقديرين، بل قد عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج.

ثم قال أيضا: (وإذا قدمنا بينة الداخل فالاقرب أنه يحتاج إلى اليمين) وكأنه مناف لما ذكره سابقا من إسقاطها اليمين، أللهم إلا أن يفرق بين معارضة البينة وبين معارضة مجرد الدعوى، فتسقط على الاول، فيبقى استحقاق اليمين بحاله بخلاف الثاني، ولعل ذلك يكون فائدة التسجيل الاول، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ايضا فتأمل.

وإذا قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين عليه ببينته أو إقرار فادعى الابراء فان كانت البينة بدعواه حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين، وإن كانت غائبة طولب في الوقت بالتسليم، لثبوت الاستحقاق شرعا من غير ظهور معارض، وليس له المطالبة بكفيل، للاصل.

ثم إذا أقام البينة استرد، وربما احتمل العدم والتأجيل ثلاثة أيام كما هو حكم مدعي جرح الشهود، ولكنه واضح الضعف، نعم لو طلب