پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص432

كاليد، تقدم على قيام البينتين أو تأخر، لقيام المعنى القائم في اليد فيه، ويحتمل العدم به إقامة البينتين، لكشفهما عن أن يد المقر مستحقة للازالة، فاقراره كاقرار الاجنبي، بل قد يشكل – إن لم يكن إجماع – إندراج ذلك قبل إقامة البينتين فضلا عما بعده في مال دل على حكم ذى اليد بالنسبة إلى الدخول والخروج، ولعله لذا أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث وعدمه، فتأمل جيدا.

ولو لم يكن العين في يد أحد – وهي الصورة الرابعة – فالظاهر أن حكمها لهم ما كانت في يد ثالث، لاطلاق الدليل، ولا ينافي ذلك إطلاق خبر تيمم بن طرفة (1) بعد تنزيله على غيره، والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنه (يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين) مثلا، لصدق اسم البينة على كل منهما، فتشمله الادلة السابقة وإن كان قد ينساق إلى الذهنفي بادئ النظر قوة الاولى على الثانية أو بالعكس للاكثرية، لكن لا عبرة به لانه كالاستحسان.

(ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين) لا لما ذكر من بعض الامور الاعتبارية، بل لعدم صدق اسم البينة، فلا يندرج حينئذ في النصوص السابقة.

(وربما قال الشيخ) في فصل

الرجوع عن الشهادة من المبسوط: (نادرا يتعارضان ويقرع بينهما) كالبينتين ناسبا له إلى مذهبنا، لكن لم نتحققه وإن حكاه الشهيد عنه صريحا، إلا أن المحكى عن الفخر نسبة التردد إليه، لاقتصاره على نقل قولي العامة في ذلك (و) على تقديره فلا ريب في ضعفه.

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 4.