جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص431
خمسة اسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان) حاملان للسهام فيه على سهام القرعة، وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة، وهو تكثير رقاع الاكثر شهودا ليكون أقرب إلى الخروج.
لكن لا يخفى عليك أنه مناف لما دل على الترجيح بالكثرة، كما لا يخفى عليك قصوره عن المقاومة له من وجوه، ولذا حكي عن الشيخ حمله على الاصطلاح.
وفي كشف اللثام (وأولى منه استناد قضائه إلى أمر آخر) كقصور مقاومة ما دل على التنصيف مطلقا عن أخبار القرعة المعتضدة بما سمعت، فالجمع حينئذ بارادة التنصيف بعد القرعة علىالوجه الذي عرفت أو بغير ذلك أولى.
(و) لذا قال المصنف: إن (الاول أنسب بالمنقول) بل لعل التأمل الجيد يقتضي عدم ظهور شئ من النصوص في كون التقييد مرجحا على وجه يقتضي اختصاص من كانت بينته كذلك بالمال، وخبر غياث (1) وغيره مما ذكر فيه المقيدتان ظاهر في ترجيح اليد.
ومنه يعلم حينئذ النظر في ترجيح بينة الداخل به على بينة الخارج إذا كانت مطلقة وإلا لاقتضى ذلك التوقف مع فرض تقييدهما معا والرجوع إلى القرعة لا ترجيح بينة الخارج أو الداخل، فالتحقيق حينئذ الرجوع إلى النص في ذلك لا التقييد والاطلاق الذي لم نجد للترجيح به أثرا في نصوصنا، وإنما هو شئ ذكره العامة، نعم في بعض النصوص الترجيح بالاسباب كما سمعته في خبر النتاج والشراء المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) المقدم لبينة الاول على الثاني بناء على أن الوجه فيه ذلك، وهو مع عدم القائل به خروج عما نحن فيه.
ولو أقر الثالث بالعين لاحدهما فالوجه – كما في القواعد – أنه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 3 – 15.