پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص429

ما ذكروه في القرعة التي هي أحد المرجحات للبينة، كما يومئ إليه بعض نصوصها (1) على أنه قد نص عليه في الاكثرية التي ذكرت في الخبر (2)مع الاعدلية على وجه يظهر اتحادهما في كيفية الترجيح، ولذا نص غير واحد على اليمين فيها، كما نص عليه بعض في الاعدلية.

وحينئذ فاحتمال عدم اليمين فيهما أو في خصوص الاعدلية في غاية الضعف، كاحتمال عدم اليمين مع القرعة الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص وإن ترك في بعض نصوصها كخبري سماعة (3) وعبد الله بن سنان (4) المحمولين على قضية في واقعة قد اشتملت على دعاء الامام (عليه السلام) – الذي لا يرد – بخروج اسم من له الحق، لا أنه أقرع على من تصير اليمين منهما كما في خبر البصري (5) وهذه دقيقة أخرى فيه لطيفة تظهر بملاحظة كيفية ما وقع من الاقراع فيه وفيهما، فلاحظ وتأمل.

وأما التنصيف بينهما على تقدير النكول فلاطلاق قوله (عليه السلام) في خبر اسحاق (6): (وإذا لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين) وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في النصوص، ولا ينافيه مخالفة ما في بعض نصوص أخر بعد الاجماع بقسميه على إطراحه على وجه لا يقدح فيه ندرة المخالف.

(و) منه يعلم ضعف ما (قال‍) ه (في المبسوط) من أنه مع التساوي (يقضى) بينهما (بالقرعة إن شهدتا) أي البينتان (بالملك المطلق، ويقسم بينهما) بالسوية (إن شهدتا بالملك المقيد وإن اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الاخرى) وإن قيل في توجيهه: إنه جميع بين ما دل على القرعة وخبري تميم بن طرفة (7) وغياث (8) المتقدمين سابقا بالتفصيل المزبور.

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) (8) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 7 – 5 – 12 – 15 – 5 – 2 – 4 – 3.