پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص426

ونحوه الصحيح الاخر (1) عنه (عليه السلام) أيضا غير أنه قال: (اولى بالحق).

وفي خبر البصري (2) عنه (عليه السلام) أيضا قال: (كانعلي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سد أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين، قال: وكان يقول: أللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف).

وفي موثق سماعة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد بعلامة – ثم قال -: اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها).

ونحوه خبر عبد الله بن سنان (4) إلا أنه قال في إخره: (فاسألك أن تقرع وتخرج اسمه، فخرج اسم أحدهما فقضى له بها) إلى غير ذلك من النصوص التي تقدم بعضها أيضا.

إنما الكلام في استنباط الاحكام المذكورة أو غيرها منها، فالتحقيق أن يقال: إنه يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه الصورة بتخصيص نصوص القرعة بما إذا تساوت البينتان عددا وعدالة ولم تكن

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث (11 – 5 – 12 – 15).