جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص415
مع يمينه بالله عزوجل على دعواه) وليس فيها ما نحن فيه بالخصوص.
والذي عثرت عليه في النهاية أيضا في المسألة (ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن هذا لزيد وجاء آخران يشهدان أن ذلك الحق لعمرو فان كانت أيديهما خارجة منه فينبغي أن يحكم لاعدلهما شهودا، فان تساويا في العدالة كان الحكم لاكثرهما شهودا مع يمينه بأن له الحق، فان تساويا في العدد أقرع بينهم، فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له، فان امتنع من خرج اسمه في القرعة عن اليمين حلف الاخر، وكان الحكم له، فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فان كانت البينة تشهد أن الحق ملك له فقط وتشهد الاخرى بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة، وأعطى اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة) ولم يتعرض أيضا فيها لخصوص ما نحن فيه.
وأما ابن حمزة فقد ذكر في خصوص ما نحن فيه أنه إن تساوى البينتان كان المدعى به بينهما نصفين، وإن اختلفا لم يخل من ثلاثة أوجه: إماأن تكون إحداهما مطلقة والاخرى مقيدة، والحكم للمقيدة، أو تكون إحداهما عادلة والاخرى غير عادلة، والحكم للعادلة، أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة، والحكم لاكثرهما عددا.
وعلى كل حال لا أعرف دليلا يعتد به على شئ منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت.
وما عساه يتخيل – من الدليل عليها في الجملة من كون الشهادة كالاخبار المتعارضة التي يرجع فيها إلى الترجيح بغير المنصوص فضلا عنه – واضح الفساد، ضرورة وضوح الفرق بينهما بأن مبنى حجية الخبر خصوصا في مقام التراجيح على قوة الظن بخلاف الشهادة المعلوم عدم