پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص414

التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه.

وكذا ما عن ابن الجنيد من أنه مع تساوي البينتين تعرض اليمين على المدعيين، فان حلف أحدهما استحق الجميع، وإن حلفا اقتسماها، ومع اختلافهما يقرع، فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ العين، فانه كما ترى لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة السابقة خلافه.

هذا وفي الرياض بعد أن نسب المختار – الذي هو التنصيف تساوت البينتان عددا وعدالة وإطلاقا وتقييدا أو اختلفت – إلى الاشهر، بل عامة من تأخر إلا نادرا، قال: (خلافا للمهذب، وبه قال جماعة من القدماء، فخصوا ذلك بما إذا تساويا في الامور المتقدمة كلها، وحكموا معالاختلاف فيها لارجحها، واختلفوا في بيان المرجح لها، فعن المفيد اعتبار الاعدلية خاصة هنا وإن اعتبر الاكثرية في غيرها، وعن الاسكافي اعتبار الاكثرية خاصة، وفي المهذب اعتبارهما مرتبا بينهما الاعدلية فالاكثرية، وعن ابن حمزة في اعتباره التقييد أيضا مرددا بين الثلاثة غير مرتب بينها، وعن الديلمي اعتبار المرجح مطلقا غير مبين له اصلا) ولم أعرف نقل هذه الاقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره، والذي عثرت عليه في المقنعة في المسألة أجمع (وإذا تنازع نفسان في شئ وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين ولا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ، وكان بينهما جميعا نصفين، وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لاعدلهما شهودا وإن كان الشئ في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه، وإن كان لاحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لاكثرهما شهودا