پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص406

نقل به في أصل دعوى كل منهما العين له، ضرورة تحقق المدعي والمدعى عليه في تلك دونها، فتأمل جيدا.

وقد تقدم لنا بعض الكلام في المسألة في كتاب الصلح (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.

وعلى كل حال فعلى المشهور يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه أوبمن تخرجه القرعة، وفيه أن المتجه – بناء على كونهما دعويين – تقديم الاسبق منهما، ومع الاقتران يقدم من كان على يمين صاحبه.

وكيف كان فان حلفا معا كانت بينهما على النصف، وإلا فان حلف الاول ثم نكل الثاني ردت اليمين على الاول، ولا يكفيه اليمين الاولى، لانها كانت على نفي استحقاق صاحبه فيما هو بيده من النصف، واليمين المردودة على الاثبات، وهو أن نصف صاحبه له، نعم لو نكل الاول حلف الآخر يمينا واحدة جامعة بين النفي والاثبات من غير خلاف يعرف فيه بينهم.

ولا يخفى ما فيه من الاشكال إن لم يكن إجماعا بناء على الدعويين، ضرورة اقتضاء تعدد الاسباب تعدد المسببات، ولعل في ذلك تأييدا لما ذكرناه من عدم كونهما دعويين كي يترتب على كل منهما يمين، بل هي مقالة واحدة من كل منهما، فيمين كل منهما على أن الجميع له المقتضي عدم شئ منه للآخر كاف في اختصاصه بالحق على القول بمدخلية اليمين في ذلك من غير فرق بين الاخير والاول، فتأمل فان منه يظهر لكالنظر في جملة من الكلمات، خصوصا المسالك وأتباعه، هذا كله إذا كانت يدهما عليها.

(و) أما (لو كانت يد أحدهما) خاصة (عليها قضى بها للمتشبث مع يمينه إن التمسه الخصم) المستحق لها عليه بلا خلاف

(1) راجع ج 26 ص 262.