جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص402
وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الاسباب كغرق أو حرق ونحوهما فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه، خصوصا مع العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجه يقتضي إنشاء إباحة منه لمن أراد تملكه أو رفع يد عن ملكيته، وإنما هو للعجز عن تحصيله نحو المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ونحوهم.
وأما تملك بعض المال بالالتقاط على التفصيل المذكور في كتاب اللقطة (1) فهو قسم آخر خارج عما نحن فيه، أي التملك مع العلم بصاحبه ووجوده وإرادة ماله، لصيرورة الشئ بالامتناع في نفسه كسائر المباحات الاصلية، والله العالم.
(المقصد الاول) (في الاختلاف في دعوى الاملاك)(وفيه مسائل:) (الاولى:) (لو تنازعا عينا في يدهما ولابينة قضي بها بينهما نصفين) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المرسل (2) (أن رجلين تنازعا دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي (صلى الله عليه وآله) بينهما).
(1) راجع ج 38 ص 369 – 377.
(2) سنن البيهقي ج 10 ص 255.