جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص398
بالعنوان المزبور ثم تحسب له قيمة وقته وفاء، كما لو دفع المالك أعيانا وفاء، فانها تحسب قيمتها وقت الدفع، كما هو محرر في محله.
مسألتان:) (الاولى:) (من ادعى ما لا يد لاحد عليه قضي له) به من دون بينة ويمين بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، لاصالة صحةقول المسلم وفعله بل كل مدع ولا معارض له.
(ومن بابه أن يكون كيس) مثلا (بين جماعة فيسألون هل هو لكم فيقولون: لا ويقول واحد: هو لي، فانه يقضى به لمن ادعاه) كما رواه منصور بن حازم في الصحيح (1) (قلت للصادق (عليه السلام): عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، قال: هو للذي ادعاه).
بل قد يظهر من الراوي المزبور المفروغية من هذا الاصل عند العقلاء أجمع قال (2): (قلت له أيضا: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله، قال: صدقت، قلت: إن من عرف له ربا فقد ينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة – إلى أن قال -: فقلت لهم: من قيم القرآن ؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم، وعمر يعلم،
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.
(2) الكافي – ج 1 ص 168.