جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص397
أعم من الائتمان الذي لا يستعقب الضمان كالالتقاط ونحوه، وليس كل ما أذن الشارع في قبضه يكون أمانة خصوصا القبض لمصلحة القابض التيهي استيفاء حقه منها، بل ذلك من المالك لا يقتضي الائتمان المزبور، (و) حينئذ فتبقى قاعدة ضمان مال المسلم المستفادة من عموم (على اليد) (1) وغيره بحالها ف (يتقاصان) حينئذ (بقيمتها مع التلف) ولو بغير تفريط.
مضافا إلى أن القبض للمقاصة هو قبض ضمان لا قبض مجان، بل هو أولى من قبض السوم، وكونه وليا بمعنى أن له المقاصة بنفسه لا يقتضي عدم ضمانه نحو باقي الاولياء الذين ليس هو منهم بالمعنى الذي يترتب عليه ذلك.
وبذلك ظهر لك النظر في جملة من الكلمات المبينة على الاصل والاكتفاء بالاذن الشرعية في استيفاء الحق من مال الغير في تحقق الامانة التي حكمها عدم الضمان، وقد عرفت ما فيهما.
كما أن منه ظهر لك الحال في الزيادة على الحق وأنها على الضمان أيضا، فما عن الفاضل في التحرير والقواعد من الحكم بعدم ضمانها مع قوله في الثاني بضمان ما قابل الحق لا يخلو من نظر.
وكذا لا يخلو ما يحكى من صريح بعض وظاهر آخر من عدم الضمان لو أخذه بعنوان المقاصة به، ولكن لم ينشأها لارادة معرفة قيمته فاتفق تلفه منه أيضا، بل لعل هذا بالضمان أولى من الاول، لما عرفت من القاعدة السابقة التي مقتضاها الضمان قبل البيع وبعده قبل استيفاء (إنشاء خ ل) المقاصة، نعم لا ضمان معه، ضرورة صيرورة المال ملكا له به وإن لم يعرف قيمته، لعدم توقف صحة الاستيفاء على اقتران معرفة القيمة، بل له قبضه
(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95.