جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص388
بل ربما اشير إليه بقوله تعالى (1): (إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) وغير ذلك، بل قد يستفاد من الاول كون المدار على مظنته بل احتماله احتمالا معتدا به فضلا عن العلم (ولا يفتقر) انتزاعها في الظاهر والواقع (على إذن الحاكم) إذا كانت على الوجه المزبور.
(نعم لو كان الحق دينا وكان الغريم مقررا باذلا لم يستقل المدعيبانتزاعه من) دونه أو (دون الحاكم) لو فرض عذره بمرض ونحوه على وجه يتعذر منه التوكيل بلا خلاف بل ولا إشكال (لان للغريم) نفسه (تخييرا في جهات القضاء) لانه المخاطب (فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه أو تعيين الحاكم مع امتناعه) أي امتناع تعيينه لحبس أو مرض أو نحوهما، لان له الولاية العامة في ذلك، ولو كان الغريم مقرا ممتنعا ففي القواعد (استقل الحاكم بالاخذ دونه) ويمكن دعوى استفادته من المتن أيضا.
وقد يشكل باطلاق ما تسمعه من الادلة وغيرها خصوصا مع القول به في الجاحد الذي ساوى في المسالك بينه وبين المماطل في الحكم، واعترف الفاضل في القواعد بأن حكمه ما أشار إليه المصنف بقوله: (ولو كان المدين جاحدا وللغريم بينة تثبت) حقه (عند الحاكم والوصول إليه ممكن ففي جواز الاخذ تردد) وخلاف (أشبهه) وفاقا للاكثر كما في كشف اللثام وغيره (الجواز، وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط) ومحكي التهذيب والنهاية (وعليه دل عموم الاذن فيالاقتصاص) كتابا بقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا) (2)
(1) سورة الانفال: 8 – الاية 73.
(2) سورة البقرة: 2 الاية 194.