پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص387

أللهم إلا أن يفرض بنذر ونحوه على خروج الحنطة عن ملكه بصيرورتها دقيقا وكذا القطن، والبحث في صحته، والله العالم.

(الفصل الثاني في التوصل إلى الحق)

الذي هو عقوبة أو مال، فان كان الاول كالقصاص والقذف، ففي المسالك وغيرها بل في الكفاية لا أعرف فيه خلافا لا بد فيه من الرفع إلى الحاكم لعظم خطره والاحتياط في إثباته، ولان استيفاؤه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس.

وفيه أن إطلاق السلطان للولي وتسلط الناس على استيفاء حقوقها وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع فرض معلومية الحال و إقرار الخصم، كما أنه يقتضي مباشرته لا خصوص الحاكم.

وإن كان الثاني ف‍ (من كانت دعواه عينا في يد انسان) معترف بها أو معلوم حالها (فله انتزاعها) منه (ولو قهرا) بمساعدة ظالم أو بنفسه وإن استلزم ضررا بتمزيق ثوب أو كسر قفل أونحو ذلك (ما لم تثر فتنة) بل وإن ثارت ما لم تصل إلى حد وجوب الكف عن الحق له لترتب تلف الانفس والاموال وغيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك وإن كان مباحا في نفسه أو مستحبا بل أو واجبا وإن لم يكن الترتيب ترتيب سببية أو علية، كما أشار (عليه السلام) إليه بقوله في بيع الوقف (1): (إنه ربما حصل من الاختلاف تلف الانفس والاموال)

(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الوقوف والصدقات – الحديث 6 وفيه ” فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس “.