پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص386

الملك وهذا هو الظاهر).

وفيه أنه لا ظهور في عبارتي المصنف والفاضل باعتبار التقييد المزبور وأن المراد عدم الحكم عليه لو فسره ولو بعد حين بما ينافي الملك بأنه إنكار بعد إقرار، وليس إلا لعدم ظهور العبارة في ذلك، وليس المراد عدم الحكم بالاقرار إن فسره، بمعنى إضافة ذلك إليه متصلا وإلا حكم عليه به.

وعلى كل حال فالحكم فيه كما عرفت.

(ولا كذلك لو قال: هذا الغزل من قطن فلان) حال كونه ملكا له (أو هذا الدقيق من حنطته) كذلك، فانه إقرار، فلو عقبه بما ينافي ذلك كان إنكارا بعد إقرار، لان الغزل والدقيق نفسحقيقة القطن والحنطة، وإنما تغيرت الاوصاف، فملك الاصل يقتضي ملك الفرع، بخلاف الثمرة والولد، فانهما منفصلان عن أصلهما جنسا ووصفا وشرعا، فالاقرار بالفرعية لا تقتضي الاقرار بالملك، وكذا في المسالك وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، بل هو عندهم من الواضحات.

لكن قد يشكل بأن فرض التداعي يقتضي كونه في يد آخر على جهة الملكية، واعترافه بكونه من حنطته التي هي ملكه لا يقتضي الاعتراف بكونه ملكا له الان، فلو عقبه بقوله: ولكنه الان ملكي لم يكن منافيا لكلامه السابق، ضرورة احتمال تجدد الملك له بعد ذلك فيده حينئذ بحالها.

أللهم إلا أن يفرض عدم احتمال تجدد ناقل، وحينئذ يتجه كونه اعترافا به، ضرورة اقتضاء ملكية الحنطة ملكية دقيقها وملكية القطن ملكية غزله، لعدم تصور كون الحنطة ملكا له وبصيرورتها دقيقا تخرج عن ملكه، بخلاف الامة والشجرة، فانه لا مانع من كونه مالك الاصل، والفرع ملك لغيره بشرط أو صلح أو غير ذلك على وجه يخرج من ملكه ويكون ملكا لغيره، وهذا المعنى لا يتصور في الحنطة والقطن ونحوهما،