پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص383

بل الاجماع بقسميه عليه، خلافا للمحكي عن الشافعي في وجه له من احتياج النكاح إلى الكشف

مطلقا، وفي آخر أيضا ذلك إن ادعى النكاح لا الزوجية، فيقول: تزوجتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها، وعن بعض أصحابه حمله على الندب، وعن آخر تخصيصه بما إذا ادعى ابتداءه لا استدامته وله (وللشافعية خ ل) أيضا في غيره من العقود أيضا من الاحتياج إلى الكشف مطلقا في وجه، وفي خصوص ما لو تعلقت بجارية في آخر للاحتياط في الفروج (و) الكل كما ترى.

نعم (ربما افتقرت) صحة الدعوى (إلى ذلك في دعوى القتل لان) أمره شديد و (فائته لا يستدرك) وللخلاف في أسبابه قيل: فلابد من الوصف بالعمد أو خلافه، وبأنه قتله وحده أو مع غيره بالمباشرة أو التسبيب، ولعله لذا حكي عن المبسوط الاتفاق عليه.

لكن الانصاف عدم خلوه عن الاشكال إن لم يتم الاجماع المزبور باقتضائه بطلان دم المسلم، خصوصا مع العذر من نسيان أو اشتباه ونحوهما، بل قيل: إنه يمكن بحكم الاصل تشخيص أنه خطأ، ومن هنا قال في الدروس بل والكتاب في القصاص: (الاقرب الاكتفاء في القتل بعدم التفصيل) بل هو ظاهر الاردبيلي، بل قد يلوح من قول المصنف هنا: (وربما) إلى آخره نوع تأمل في إطلاق الحكم المزبور، بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكليه حكم يترتب عليه، فلا مانع حينئذ من الدعوى به وإثباته لان يترتب عليه ذلك مع فرض عجزه عن إثبات الخصوصية، بل ربما ظهر من الاردبيلي سماع دعوى الكلي وإن لم يترتب عليه حكم، ولكنه مقدمة لاثبات الخصوصية فيما بعد.

وبالجملة لا فرق بين القتل وغيره في ذلك، فانه مع فرض عدم ترتب حكم على الكلي في غيره لم تسمع الدعوى به أيضا، وإلا سمعت