جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص382
الثاني، ولعله كذلك لان المدار على ثبوت الحق ظاهرا، فنكوله عن ذلك يثبت عليه الحق، أو مع يمين المدعي الذي يجوز له الحلف عليه والاخذ به وإن لم يعلم استحقاقه من غير جهة إقراره الذي له الاخذ به ما لم يعلم كذبه، لجواز استناده إلى سبب لا يعلم به، ولانه إذا سمعت دعواه بالبينة توجه له اليمين على عدمها، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).
نعم قد يقال بعدم إلزامه باليمين على نفي ذلك بخصوصه إذا بذلاليمين على براءة ذمته الذي يأتي على ذلك كله، نحو ما تسمعه في عدم إلزامه بجواب دعوى أنه أقرضه أو باعه بثمن في ذمته أو نحو ذلك، معللين له بامكان أدائه له والعجز عن إثباته، فيكفي جوابه ببراءة ذمته مما يدعيه عليه، فانه يأتي على ذلك كله، ومثله آت هنا.
أللهم إلا أن يفرق بأن الدعوى في الاول الشغل بسبب في الواقع، فيكفي في جوابه نفي الواقع بخلاف الثاني، فان الدعوى فيه بصدور سبب من المدعى عليه يؤخذ به وإن لم يعلم الواقع.
وفيه أن الاقرار كما يؤخذ بظاهره إن لم يعلم صحته وقد ادعاه على خصمه كذلك البيع عليه مثلا له الاخذ بظاهره أيضا ما لم يعلم فساده وقد ادعاه على خصمه، فكما لا يلزم هناك الجواب بنفي البيع ويكفيه الجواب ببراءة الذمة كذلك هنا، فتأمل.
(ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف) عن الاسباب في الاملاك المطلقة عينا كانت أو دينا بلا خلاف كما عن المبسوط، بل الاجماع بقسميه عليه، بل قيل لا مخالف فيه من العامة.
بل ولا (في النكاح ولا غيره) من العقود ونحوها عندنا،
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.