پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص375

إسلام الزوجين، أظهرهما عند الجمهور أن المدعى من يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر، والثاني من لو سكت خلي وسكوته ولم يطالب بشئ، فإذا ادعى زيد دينا في ذمة عمرو أو عينا في يده فأنكر فزيد هو الذي لو سكت ترك، وهو الذي يذكر خلاف الظاهر – إلى أن قال -: فزيد مدع بمقتضى القولين، وعمرو مدعى عليه، ولا يختلف موجبهما غالبا، وقد يختلف، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح باق، وقالت: بل على التعاقب ولا نكاح، فان قلنا: إن المدعيمن لو سكت ترك فالمرأة مدعية، فيحلف ويستمر النكاح، وإن قلنا بالاظهر فالزوج مدع، لان ما يزعمه خلاف الظاهر، وهي مدعى عليها، فتحلف ويرتفع النكاح) إلى آخر ما ذكر مما هو مسطور في كلمات الاصحاب، خصوصا المسالك منها.

والذي يظهر أن المدعي والمدعى عليه معنى واحد، وليس هذا اختلافا في معناهما على وجه يوجب اختلاف الاحكام، وإنما ذكروا تعريفه ببعض الخواص لارادة التمييز في الجملة) وإلا فمن المقطوع أنه ليس بشئ منها معنى المدعى، خصوصا المراد به هنا، وهو الذي من التداعي بمعنى المخاصمة، ولعله لذا جعله في اللمعة من كيفية الحكم، وربما كان هو المومأ إليه بقوله (عليه السلام) (1) ((استخراج الحقوق بأربعة) وبقوله (عليه السلام) (2): (بالقضاء بالشاهد واليمين في

(1 الوسائل – الباب – 7 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 4.

(2) الظاهر انه (قده) أراد به ما في صحيح محمد بن مسلم المروي في الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 12 حيث قال (عليه السلام): ” لو كانالامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا ” ولم نجد نص ما ذكره (قده) بعينه في الاخبار.