پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص373

يجعل مقابلا للاصل، وكذا تفسيره بالمعطوف عليه.

فانه مناف لما يخالف الظاهر.

وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته).

وعلى كل حال لا يخفي عليك أيضا أنه ليس شئ منها منطبقا على معنى المدعي الذي قد عرفت، وإنما المراد بتعريفه بذلك التمييز بذكر شئ من خواصه اللازمة أو الغالبة وإن خرجت عن مفهومه.

مع أنه قد يناقش أيضا بأن فيه إجمالا، لانه إن كان المراد مخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه، ضرورة أعمية المدعي من المخالفة للاصل، فان كثيرا من أفراد موافقة لاصل العدم وغيره، ولكنها مخالفة لاصل الصحة ونحوه، وإن أريد مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد يخالف أصلا من الاصول.

وأما تمييزه الظاهر فالظاهر إرادة إدراج ما ثبت في الادلة الشرعية من تقديم قول مدعي الظاهر بيمينه في مقامات خاصة، فيكون المخالف له حينئذ مدعيا، ومن هنا كان الوجه ذكر ذلك منضما إلى دعوىمخالفة الاصل في تفسير المدعي لا مقتصرا عليه، لخلو كثير من الدعاوى عنه.

وحينئذ قد يقال: إن ذلك ليس بأولى من القول بأنه من قبول دعوى المدعي بيمينه للدليل، نحو ما ذكروه في دعوى الرد من الودعي، ودعوى التلف من الامين ونحو ذلك، بل هذا أولى، ضرورة صدق كون المرأة هي المدعية لدخول الزوج بها مع الخلوة، وكذا غير ذلك من المقامات التي ثبت من الادلة تقديم موافق الظاهر على مخالفه حتى مدعي الصحة على مدعي الفساد الذي هو مقتضى الاصول العقلية.

وبذلك ظهر لك أنه ليس مدار المدعي والمدعى عليه عرفا من يقدم قوله بيمينه ومن يطلب منه البينة، فانه قد يكون مدعيا عرفا ويقبل قوله بيمينه.