جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص372
الثانية التي هي نحو دعوى الاعسار والوفاء ورد المغصوب الوديعة ونحوهما مما لا يترك عن المطالبة بالحق لو ترك الدعوى بذلك.
وقد اعترف به في المسالك في دعوى الرد من الامين وإن اشتبه بذكر ذلك في وجه كونه مدعيا.
ومن ذلك يعلم ما في كلام جماعة أن هذا التفسير هو المتبادر المتناسب لما ذكره غير واحد من كون الدعوى بمعنى الطلب الذي منه (ولهم ما يدعون) (1).
مضافا إلى معلومية التغاير بين الدعوى بمعنى التداعي الذي هو المخاصمة وبينها بمعنى التمني، وإلى عدم انطباقه على دعوى الزوج عدمالتصرف بالزوجة مع الخلوة، فانه مدع عندهم ويترك لو ترك هذه الدعوى، فان الزوجة تطالبه بتمام المهر بدعوى دخوله بها، والفرض أن القول قولها معها.
(و) لعله لذا (قيل:) إن المدعي (هو الذي يدعي خلاف الاصل، أو أمرا خفيا) منافيا للظاهر الشرعي، فانه حينئذ أشمل من الاول، لاندراج دعوى الحق له والخروج عما عليه فيه، لكونهما معا مخالفين للاصل، واندراج دعوى ما يخالف الظاهر شرعا فيه أيضا، وعن بعضهم حكاية التفسير بالمعطوف خاصة عن بعض وبالمعطوف عليه خاصة عن آخر، وحينئذ تكون الاقوال الاربعة.
لكن ظاهر المصنف والنافع وغيره انحصار الخلاف في قولين، ولعله لان دعوى تفسيره بالاخير خاصة مما لا ينبغي صدوره، ضرورة عدم منافاة أكثر الدعاوى للظاهر الذي هو مقتضى العادة ونحوها، لا أن المراد به ولو من جهة الاصل الذي لم يعهد التعبير به، بل في الغالب
(1) سورة يس: 36 – الاية 57.