پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص366

بطلت) القسمة ايضا (لتحقق الشركة) كما هو واضح.

وعلى كل حال فلا يضمن أحدهما درك ما يحدثه الاخر من غرس أو بناء لو ظهر الاستحقاق، لعدم كون القسمة بيعا عندنا.

وكذا لا يضمن له العيب المتجدد في الثلاثة.

(وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ قولان: أحدهما لا تبطلفيما زاد عن المستحق، والثاني تبطل، لانها وقعت من دون إذن الشريك) حتى لو كانت الاشاعة في نصيب أحدهما خاصة (وهو الاشبه) بأصول المذهب وقواعده.

ولا فرق في جميع ما سمعت بين أن يكونا عاملين بالاستحقاق أو جاهلين أو احدهما جاهلا دون الاخر، فان القسمة مع العلم بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شئ منه إلى الاخر انتقالا لازما، وغاية ما يلزم العلم رضا احدهما بنقصان نصيبه مع سلامة المستحق له.

هذا وربما ظهر من تعليل المصنف وغيره الصحة مع الاذن على أن تكون حصته مشاعة معهما، وحينئذ فلحوقها كاف.

وأولى منه بذلك لو ظهر تعدد الشركاء في السهمين مثلا ورضوا بما وقع من القسمة، إذ الظاهر جريان الفضولية فيها.

كما أن الظاهر جواز القسمة مع التراضي

بينهم بافراز حصة جملة من الشركاء عن جملة أخرى، فإذا أراد أحد الفريقين تمييز سهامهماقتسموا بينهم قسمة أخرى وهكذا، بل وغير ذلك من الصور المتصورة في المقام حتى ما أشرنا إليه من القسمة بين الشريكين وبقاء الثالث على الاشاعة في نصيب كل منهما، فانه وإن لم يتميز حقه بالخصوص كما أنه لم يتميز حق كل منهما عن تمام الشركة ولكن تميزهما عن الاخر وانقطاع