پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص363

ضرورة عدم اليمين له عليه، خصوصا إذا كان منصوب الامام (عليه السلام) لكونه أمينا لهما، فلا يمين عليه مع فرض عدم التهمة، لان دعوى الغلط كما هو المفروض غيرها، وليس له على الشريك اليمين على نفيه بعد أن كانت القسمة فعل غيره.

بل قد يقال: لا يمين له عليه أيضا إذا كانا قد اقتسما بأنفسها أيضا من دون دعوى العلم، لان دعواه من دونها لا توجب له حق اليمين على الشريك بعد اعتراف المدعي بكونه غير عالم، به إذ هو معنى الغلط،أي الخطأ بلا قصد، فلا يتوجه له يمين عليه إلا مع دعوى أنك علمت بالغلط الذي وقع منا.

وحينئذ يتجه إطلاق المصنف عدم سماع دعواه مطلقا بدون البينة، على معنى عدم اقتضائها يمينا مطلقا إلا مع دعوى العلم على الشريك، على أن القسمة فيهما من فعلهما المشترك بينهما، والحلف على نفي فعل الغير إنما هو مع دعوى العلم به عندهم، وحينئذ لا ربط للدعوى المفروضة بالشريك على وجه يكون مدعى عليه حتى يندرج في قولهم (عليهم السلام) (1): (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) إلا مع دعوى علمه بذلك، وبدونها تكون دعوى مجردة عن مدعى عليه، فينحصر طريق ثبوتها بالبينة، كما تسمعه من الاسكافي، فمراد المصنف حينئذ عدم استحقاق المدعي بمجرد هذه الدعوى المفروض عدم اعتراف الشريك بها يمينا له عليه لعدم تعليقها بما يقتضيه على الشريك المفروض اعتراف خصمه بعدم علمه بالغلط المدعى به.

بل الظاهر عدم اقتضائها أيضا لو وجهها على منصوب الامام (عليهالسلام) لاقتضائها فسقه بانكاره، فهي كدعوى العلم بالخطأ على الحاكم،

(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب كيفية الحكم.