جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص361
وفي المسالك (لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الامام (عليه السلام) ومن تراضيا به وأنفسهما لاصالة الصحة إلى أن يثبت المزيل، ولان منصوب الامام (عليه السلام) كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم، لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، كما لو اقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود) ثم اختار أن له إحلاف الشريك مطلقا وإن لم يدع عليه العلم.
وفي القواعد (ولو ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم تتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الاجر، ولا له عليه يمين، بل إن أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، وإن فقدها كان له إحلاف شريكه، فان حلف برئ، وإن نكل أحلف هو ونقضت، هذا في قسمة الاجبار، وأما قسمة التراضي فالاقرب أنه كذلك).
وربما احتمل اقتضاء المفهوم في كلامه توجه الدعوى على القسام إذا كان بأجرة، لانه ليس أمين الحاكم حينئذ، بل هو وكيل المتقاسمين،وأيضا فهو في محل التهمة فتتوجه عليه الدعوى، وفي كشف اللثام (لم أر هذا لغيره).
وفي الدروس (ولو ادعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم ولا بينة حلف الاخر) وفي المبسوط (إذا ادعى الغلط في قسمة التراضي كاختصاص أحدهما بالعلو والاخر بالسفل أو كان فيها رد أو كانا قد اقتسما بأنفسهما لم يلتفت إليه، لانه إن كان مبطلا فظاهر، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة، ويشكل بامكان عدم علمه بها حال القسمة، فالوجه السماع حينئذ، قيل ولاتقبل شهادة القاسم إن كان بأجرة، وإلا قبلت لعدم التهمة، ولا يحلف قاسم القاضي لانه حاكم) والمحكي عن المبسوط أنه لم يسمع دعواه مطلقا من غير فرق بين