جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص352
وفيه ما لا يخفى من منافاة ذلك لظاهر كلام أصحابنا وغيرهم من أن قسمة الرد من افراد القسمة وإن كان لا إجبار فيها، ولايحتاج إلى صلح وغيره، حتى من اعتبر الرضا بعد القرعة فانما يريد الرضا بها قسمة، وهو غير الرضا المعتبر في إنشاء المعاوضات المعلومة، وكأنه اشتبه عليهم العوض والمعاوضة المصطلحة، ولاريب في الفرق بينهما، وأقصى ما في قسمة الرد الاول لا الثاني، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم لو لم نقل إنها من أفراد القسمة بل هي قسمة ومعاوضة اعتبر حينئذ قصد معاوضة خاصة وتعيين المعوض عنه وغير ذلك مما في تلك المعاوضة التي يتفقان على إنشائها، ومن المعلوم أن قسمة الرد قد تشتمل على زيادة وصف في أحد السهمين وزيادة عين وغير ذلك مما يتوقف معادلته للسهم الاخر على جبر ممن يكون له ذلك.
وبالجملة يقوى فيالنظر الاكتفاء في لزومها بالقرعة، ويتعين الدفع على ذى السهم الزائد والقبول على الاخر، والله العالم.
(مسائل ثلاث:) (الاولى:) (لو كان لدار) مثلا (علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب التعديل جاز) بلا خلاف (و) لاإشكال، لانه توصل إلى حق كل منهما، بل (أجبر الممتنع) منهما عن ذلك (مع) فرض (انتفاء الضرر) المانع من الاجبار، بل ظاهر إطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في الاجبار المزبور بين أن يجعل نصيب كل منهما من العلو فوق