پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص349

الاسماء على السهام بالكيفية المزبورة فيهما في هذا القسم، وإنما يختص باخراج رقعة على الاسماء خاصة حذرا من حصول التفريق الذي لا ريب في احتماله على هذا الوجه، والتخلص منه بما عرفت خروج عن المفروض، وهو واضح.

كوضوح كون المراد من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على السهام على حسب ما ذكره في الاولين، بل يختص إخراجها على الاشخاص المسمين بتلك الاسماء، فلا إشكال حينئذ.

بل عن بعض النسخ إبدال العبارة المزبورة (ولا تخرج في هذه السهام على الاسماء، إذ لا يؤمن) إلى آخره، وهي صريحة في ما قلناه، والله العالم.

(ولو اختلفت السهام والقيمة) معا وهو القسم الرابع ولا يخفى عليك أنه إذا كان كذلك (عدلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه) ضرورة عدم الفرق بين الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة في السهام في الثانية دون الاولى،نحو ما سمعته في القسم الثاني، هذا كله في قسمة التعديل بدون رد.

(أما لو كانت قسمة رد – وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر) أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا يمكن قسمته – (ف‍) لا خلاف عندنا بل ولا إشكال في أنه (لا تصح القسمة) فيه (ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من) دفع (الضميمة التي لاتستقر إلا بالتراضي) لعدم كونها من المال المشترك، فلا وجه لجبر أحدهما عليها، إذ هو كجبره على بيع ما لا يمكن قسمته، بل لعله كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة، نعم قد يفرض الجبر في بعض الصور من باب السياسات التي لامدخل لها فيما نحو فيه مما هو حكم شرعي.

(و) إنما الكلام فيما (إذا اتفقا على الرد وعدلت السهام)