پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص347

ثم يخرج الاخرى، فان كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الاخران) وهو الخامس والسادس (لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه) وذلك كله واضح.

كوضوح الحال فيما لو فرض كتابة ست رقاع بأسمائهم، فإذا خرج واحدة من رقاع صاحب النصف أولا أعطى الثلاثة الاول، فإذا خرجتثانية باسمه أو ثالثة كانت ملغاة، للاستغناء عنها بالاولى، وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث بعد رقعة صاحب النصف أعطى الرابع والخامس، ولايحتاج إلى إخراج ما بقي، كما أنه لو خرجت رقعة صاحب السدس اعطي الرابع، ولايحتاج بعد إلى إخراج غيرها، لتعين السهمين الاخيرين، وهما الخامس والسادس لصاحب الثلث، وكذا الكلام لو خرجت أولا إحدى رقعتي صاحب الثلث أعطي السهمان الاولان وتلغى رقعته الثانية، فان خرج بعده رقعة صاحب السدس أعطي الثالث وتعين الباقي لصاحب النصف من غير حاجة إلى إخراج.

(و) كيف كان ف‍ (لا) يصح أن تكتب رقاع و (يخرج‍) ها (في هذه) الصورة من القسمة (على السهام) نحو ما سمعته في الصورتين الاوليين (بل) يتعين إخراج رقاع هذا القسم (على) المسمين بتلك (الاسماء) المكتوبة في الرقاع بالطريق الذي ذكرنا (إذا لا يؤمن أن يؤدي) إخراجها على السهام نحو ما سمعته في القسمين الاولين (إلى تفرق السهام، وهو ضرر)غير جائز إلا مع الرضا به، إذا قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس، وهو مقتض لتفرق ملك صاحب الثلث أو النصف، وكذا لو خرج له الخامس، بل قد يخرج لصاحب النصف مثلا الرابع، فيحصل النزا