پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص346

(و) لكن (الاقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به، فالزيادة كلفة) وإن كان الاقوى جوازه أيضا، بل عنالمبسوط قوة تعينه، لان كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، وله مزية على صاحب الاقل، فإذا كتب صاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء.

وفيه أن ذلك لا فائدة فيه بعد فرض تعديل السهام، فلا ريب في أن الاولى أولى، لحصول الفائدة مع الاختصار وترك اللغو في إخراج الثانية والثالثة لصاحب النصف بعد إخراج الاولى والثانية لصاحب الثلث.

(إذا عرفت هذا فانه يكتب) حينئذ (ثلاث رقاع لكل اسم رقعة، فتجعل للسهام أول وثاني وهكذا إلى الاخير) الذي هو السادس (والخيار في تعيين ذلك) أي ترتيب السهام على الوجه المزبور (إلى المتقاسمين، ولو تعاسرا عينه القاسم) دفعا للنزاع، ويحتمل استخراجه بقرعة أيضا ثم تدفع الرقاع – بعد وضعها في ساتر كما عرفت – إلى من لم يطلع على ما فيها (ثم) يأمره باخراج رقعة) منها (فان تضمنت اسم صاحب النصف فله) الاسهم (الثلاثة الاول ثم) يأمره بأن(يخرج ثانية، فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الاخران) وهو الرابع والخامس (و) حينئذ (لا يحتاج إلى إخراج الثالثة، بل لصاحبها ما بقي) وهو السهم السادس.

(وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الاولان ثم يخرج أخرى، فان خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، ولايحتاج إلى إخراج أخرى لان السادس تعين لصاحبها).

(وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الاول