پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص345

إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما يفيده وإن كان الاولى الاقتصار على المأثور والمعهود.

(وإن تساوت) الحصص (قدرا لا قيمة) لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه مثلا مساويا للثلت الاخر في القيمة وهو القسم الثاني، وحينئذ إذا أراد أن يقسم (عدل السهام قيمة) لانها المدار في رفع الضرر (وألغى القدر، حتى لو كان الثلثان) مثلا (بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث) نصفا (محاذيا للثلثين اللذين هما النصف الاخر (وكيفية القرعة عليه كما صورناه) سابقا من الاخراج على الاسماء أو السهام.

(وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون للواحد النصف وللاخر الثلث وللاخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية) وهو القسم الثالث، وحينئذ فإذا أريدت القسمة (سويت السهام على أقلهمنصيبا) لان المفروض تساوي القسمة (فجعلت أسداسا) كما هو الضابط في كل قسمة اختلفت سهامها، فانها تعدل على أقلها ما لم يكن فيها كسر، وإلا احتيج تعديلها إلى فرضها عددا ينطبق عليها، كما لو فرض كون النصف في مفروض المسألة بين إثنين، فانه لا تصح القسمة بالتعديل أسداسا للكسر فيها حينئذ، فلا تتساوى السهام كي يتجه الاقراع، بل لابد من تعديلها باثني عشر جزء، لانه الذي منه الثلث والسدس والربعان صحاحا، فتعدل هكذا.

(ثم) على كل حال (كم يكتب رقعة ؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد) أسماء (الشركاء) فيكون في الفرض ثلاثة كما هو الاشهر (أو بعدد السهام) فيكون ستة، رقعة باسم صاحب السدس ورقعتان باسم صاحب الثلث وثلاثة لصاحب النصف.