پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص344

النظر (الثالث في كيفية القسمة) المحتاجة إلى التعديل، وأقسامها أربعة لان (الحصص إن تساوت قدرا) بأن كان الشركاء ثلاثة مثلا لكل واحد ثلث (وقيمة) بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة (ف‍) هو القسم الاول.

وكيفية (القسمة) فيه (بتعديلها على) قدر (السهام، لانه يتضمن القيمة) إذ قد عرفت تساوي قيمة الاجزاء لقيمة الجملة،وذلك (كالدار) مثلا (تكون بين إثنين) مثلا (و) الفرض أن (قيمتها متساوية) لعدم التفاوت في أجزائها (وعند التعديل) بقسمتها نصفين (يكون القاسم مخيرا بين الاخراج) للرقع (على الاسماء والاخراج على السهام).

(أما الاول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد) منهما (بما يميزه عن الاخر، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين) أو غيرهما (ويأمر من لم يطلع على الصورة) المكتوبة في الرقعتين (باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين، فما خرج ف‍) هو (له).

(واما الثاني فهو أن يكتب كل اسم) من اسمى الشريكين مثلا (في رقعة ويصونهما) أيضا بساتر كالاول (ويخرج) من يأمره ممن لم يطلع على ما فيهما (على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم).

والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر،بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا، بل وغير ذلك من القيود المزبورة،