جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص340
بالقطع لم يقسم، لحصول الضرر بالقسمة) وكذا الارض.
(وتقسم الثياب) اتحدت في النوع أو اختلفت.
(و) كذا تقسم (العبيد) كذلك (بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار) مع فرض انحصار قسمتها في ذلك، لان التعديل المزبور رافع للضرر عرفا، فتندرج حينئذ هي وغيرها في الضابط المزبور الذي هو منطبق على جميع ما تسمعه مما ذكر في المقام، وإن كان في دعوى تحقق الضرر في بعض الامثلة كالدكاكين المتلاصقة والدور المتجاورة في قسمتها بعض في بعض تأمل ونظر، كما ستعرف.
هذا ولكن في المسالك وبعض كتب العامة كالروضة للرافعي من الشافعية تشويشا في المسألة حيث ذكر فيها (أن الاقسام ثلاثة: الاول قسمة الافراز، وهو أن يكون الشئ قابلا للقسمة لتساوي أجزائه في الصفات، كذوات الامثال، والثوب الواحد كذلك، والارض المتحدة كذلك، ولا إشكال في أنها قسمة إجبار مع فرض عدم الضرر، والثاني قسمة التعديل، وهي ما يعدل سهامها بالقيمة، وهي تنقسم إلى ما يعد شيئا واحدا وإلى ما يعد شيئين فصاعدا، فالاول كالارض المختلفةأجزاؤها، والبستان المختلفة أشجارها، والدار المختلف بناؤها ونحو ذلك، وظاهر عبارة المصنف دخول الاجبار فيها، ويحتمل عدمه، لاختلاف الاغراض، والاقوى الاول، والثاني ينقسم إلى عقار وغيره، فالاول كدارين أو حانوتين، ولا جبر هنا على قسمتهما بعض في بعض وإن أمكن التعديل بالقيمة، وأما غير العقار فان كان من نوع واحد كعبيد أو ثياب وأمكن التسوية فيها بالعدد والقيمة فظاهر المصنف والاكثر الجبر في قسمتها أعيانا، ولو لم يكن التسوية في العدد كثلاثة أعبد بين اثنين على السوية أحدهما يساوي الاخرين ففي الجبر هنا وجهان: من التعديل بالقيمة