پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص337

ولا ريب في استخراج السهام المتعددة لذي السهم الاكثر بعد تعديلالمال المشترك على الاقل نصيبا، كما هو واضح، والله العالم.

النظر (الثاني في المقسوم) (وهو إما متساوي الاجزاء) وصفا وقيمة (كذوات الامثال مثل الحبوب والادهان أو متفاوتها كالاشجار والعقار، فالاول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم، بل الظاهر الاتفاق عليه، ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحق إلى مستحقه مع عدم الضرر والضرار في القسمة المفروض شرعيتها (لان الانسان له ولاية الانتفاع بماله) قطعا (و) لا ريب أن (الانفراد أكمل نفعا).

ولا فرق في ذلك بين الجامد والمائع الذي مسته النار للعقد كالدبس والرب لا للتصفية كالعسل والسمن وغيرهما، وما عن بعض العامة من عدم جواز القسمة في الاول لعدم جواز بيعه بعضه ببعض ولو مثلا بمثل وهي بيع خرافة في خرافة.

نعم لو تعددت الاجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمتها أنواعبالقيمة ففي القواعد لم يجبر، لتعلق الغرض غالبا بالعين، ولانه قسم من قسمة الرد، نعم لو تراضيا على القسمة كذلك لم يكن به بأس، ولا ينافيه عدم الجبر عليه، لامكان القسمة بطريق آخر جامع بين الجمع.

(و) كيف كان ف‍ (يقسم) المكيل والموزون وغيرهما (كيلا ووزنا) وخرصا ومقابلة (متساويا ومتفاضلا ربويا كان وغيره، لان القسمة) عندنا) تمييز حق لا بيع) كي يلحقها أحكامه