جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص335
أو كون القسمة إجبارا والمستأجر المستضر.
ولعل لذا في كشف اللثام بعد حكاية الجواب المزبور قال: (والحق عدم الاندفاع ومن هنا التزم بعض الناس التفصيل بين القدرة على الافراز على وجه يكون واجبا مطلقا فلا يصح الاستئجار ثانيا، وبين كونه غير مقدور فيصح، لانه يكون واجبا مشروطا).
وفيه أن المتجه في الثاني عدم صحة الاولى لا صحة الثانية مع الاولى كما هو مفروض البحث، أللهم إلا أن يراد أن الاولى وقعت مراعىصحتها بوقوع الثانية، كما لو اتحد الايجاب وترتب القبول خاصة، فانه يقع مراعى بوقوع القبول من غيره، والتحقيق عدم صحة الثانية حيث تصح الاولى من دون مراعاة للثانية مع كون المستأجر عليه شيئا واحدا وإن تعدد عوضه، ولذا جاز الاستئجار عليه منهما دفعة واحدة، بخلاف الترتيب المقتضي استقلال الاول في الاستحقاق وكونه كالاجير الخاص بالنسبة إليه، لتعينه بالعمل الغير القابل للتعدد، فهو حينئذ كالمستأجر لحيازة شئ من المباح مثلا، فانه لا يجوز استئجاره ثانيا عليه لاخر بخلاف ما لو استأجراه دفعة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (ان استأجروه في عقد واحد) بأجرة معينة (و) لكن (لم يعينوا نصيب كل واحد) منهم (من الاجرة لزمتهم الاجرة بالحصص، وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية) عندنا من غير خلاف يعرف فيه بيننا، وفي محكي الخلاف دليلنا أنا لو راعيناها على قدر الرؤوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، كأن يكون بينهما لاحدهما عشر العشر سهممن مائة سهم والباقي للاخر ويحتاج إلى إجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الاقل نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا واحدا