پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص333

الرد في القسمة.

و (ثانيا) أن التقويم غير منحصر في قسمة الرد، فان كثيرا من الاموال المشتركة المختلفة كالحيوانات ونحوها لا تقسم إلا بالتقويم وإن لم يكن فيها رد، واحتمال إرادة ذلك كله من قسمة الرد على معنى أنه قد يكون فيها رد مناف لما هو المصطلح عندهم من أن قسمة الرد المشتملة على دفع مال آخر من أحد الجانبين، ولذا أطلقوا عدم الجبر فيها بخلاف باقي ما يقسم بالتقويم الذي لا رد فيه، فانه يجبر عليه.

و (ثالثا) أن التقويم لا مدخلية له في القسمة التي هي إفراز الحق، وإنما هو من مقدماته، والفرض ظهور كلامهم في تعدد القاسم لا المقوم، على أنه يمكن القول بتولي الواحد القسمة فيها وإن احتيج إلى التعدد بعدها في تقويم ما زاد في أحد النصيبين، إذ ذاك أمر خارج عن القسمة.

ومن هنا كان لعلي (عليه السلام) قاسم واحد (1) فتأمل جيدا.

(و) على كل حال ف‍ (أجرة القسام) المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) (من بيت المال)

المعد للمصالح التيمنها القسمة إن لم يكن يرتزق منه وإلا فلا أجرة له، لقيام ارتزاقه منه مقامها، بل يمكن إرادة ذلك منها، كما عساه ظاهر القواعد حيث عبر أولا بالارتزاق وثانيا بالاجرة، لاختصاص منفعة عمله بغيره، بخلاف المؤذن ونحوه ممن شرك مع الغير في الانتفاع، فانه يعبر عنه بالارتزاق والامر سهل.

وعلى كل حال فذلك له من بيت المال إذا نصب على هذا الوجه (فان لم يكن إمام) ينصب للقسمة شخصا كذلك (أو كان و) لكن (لا سعة في بيت المال) ولو لوجود الاهم من ذلك لتجهيز جيش أو سد ثغر (كانت أجرته على المتقاسمين) وإن كانت قسمة

(1) راجع التعليقة (4) من ص 326.