جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص332
لان القسمة مفهوم واحد لا تخلف حقيقتها باختلاف القاسم، كما هو واضح.
وحينئذ فاتفاقهم على عدم اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها وصحتها بدونه في غيره ايضا، إذ ليس قسمته بين الشريكين برضاهما حكما منه، بل هو كاحد أفراد القسمة.
وكذا ظهر لك أيضا عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره،
ضرورة أنها قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الاوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي، بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت أنها مميزةفي قسمة الرد وغيرها.
(و) كيف كان ف (يجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد) في مذهب الاصحاب كما في المسالك، بل لم يحك هو الخلاف في ذلك إلا عن بعض العامة، فاعتبر التعدد فيها جاعلا لها من قسم الشهادة (و) هو كما ترى، بل مناف لما سمعته من نصب علي (عليه السلام) قاسما واحدا (1).
نعم (لابد من إثنين) فصاعدا (في قسمة الرد، لانها تتضمن تقويما، فلا ينفرد الواحد به) لانه من مقام الشهادة (و) إن كان (يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك) لان الحق لهما، وهما مسلطان عليه.
ومن هنا قال في المسالك: (لا إشكال في اعتبار العدد منها حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لان العدد شرط في التقويم مطلقا).
ولكن قد ينافيه (أولا) ما سمعته من نصب علي (عليه السلام) قاسما واحدا (2) وإلا كان المتجه نصب الاثنين احتياطا، لاحتمال حصول
(1) و (2) راجع التعليقة (4) ص 326.