پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص329

ولو انفسهما أو من نصباه وكان بصفات قاسم الامام (يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة) في محكى المبسوط والتحرير وغاية المرام والرياض اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن بعد ان لم يكن اطلاق يقتضى ترتب الاثر، وفي خصوص المشتملة على الرد منها في محكى الايضاح والدروس، لانها حينئذ معاوضة، فلا بد فيها من التراضي قبلها ومعها وبعدها، بل ظاهر التنقيح ومحكى الايضاح خروج هذا الفرد من النزاع، حيث انهما بعد ان ذكرا الخلاف السابق والوجه فيه قالا: (هذا كله فيما لا يشتمل على الرد، اما المشتمل عليه فلابد فيه من الرضا قبل وبعد، وصورة الرضا ان يقول: رضيت بالقسمة).

(و) كيف كان ف‍ (في هذا) أي اصل اعتبار الرضا في لزومها بعد القرعة (اشكال) كما في القواعد وغيرها (من حيثان القرعة وسيلة إلى تعيين الحق و) الفرض انه (قد قارنها الرضا) فلا يعتبر بعدها، لان التعيين على هذا الوجه اوجب تميز احد الحقين عن الآخر، فيتعين بالرضا المقارن، بل في اللمعة والروضة والمسالك وظاهر القواعد حصول التعيين بتراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحقه وان لم تحصل القرعة، بل في الكفاية نسبته إلى ظاهر الاكثر وصريح بعض وان كنا لم نتحققه، لصدق القسمة وتسلط الناس على اموالها، وغير ذلك مما يستفاد من الادلة من الاكتفاء في نحو ذلك بطيب النفس، وخلو كثير من النصوص (1) التى ذكرناها في كتاب الشركة عن القرعة ؟ كخلو موضوع نصوص القرعة (2) عن الشركة.

ومن هنا اطنب في الحدائق في الانكار على الاصحاب بذكر القرعة،

(1) الوسائل – الباب – 6 – من كتاب الشركة.

(2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب كيفية الحكم.