جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص328
نظر) من جهة كونه نوع ركون أو سبيل أو ولاية، ولكن (اقربه الجواز كما) في غيره من افراد التوكيل الذي لا اشكال في صحته من المسلم في مثل ذلك.
وحينئذ فيختص باعتبار التكليف خاصة من بين الشرائط المزبورة كما صرح به في غير واحد، وهو كذلك إذا اريد توكيله منهما على تولي القسمة بينهما، اما إذا رضيا بتعديله واقراعه من دون توكيل له فقد يشكل اعتبار البلوغ فيه ايضا، لصدق القسمة بينهما برضاهما بالقرعة التىهي في الحقيقة المميزة لحق كل منهما عن الآخر والتعديل ونحوه من المعدات التى لا تفاوت فيها بين وقوعها من مكلف وغيره، ويمكن ان لا يريد الاصحاب هذا الفرد، فلا ينافيه اطلاقهم اشتراك التكليف.
أو يقال: انه شرط فيها مطلقا، لانها من المعاملات التى يشترط فيها ذلك، ولذا يتبعها حكم الصحة والفساد وغيرهما من احكام المعاملة فالقسمة حينئذ من حيث انها قسمة يعتبر في مباشرها البلوغ، والرضا من الشركاء في مباشرة غير البالغ مثلا لا يجدى كالرضا ببيعه مثلا، إذ هي بناء على ما سمعت قسم من اقسام الانشاء الذى رتب الشارع عليه احكاما، فتأمل.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
بل (لو تراضيا بانفسهما من غير قاسم) جاز بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الادلة وعمومها.
(و) كيف كان ف (المنصوب من قبل الامام (عليه السلام)) أو نائب الغيبة بناء على ان له ذلك ايضا كالامام (عليهالسلام) (تمضى قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما بعده) بلا خلاف ولا اشكال، كما لا يعتبر رضاهما بعد حكمه (وفي غيره)