پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص326

عبد الله بن يحيى كان قساما لامير المؤمنين (عليه السلام) وقد قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر على ثمانية عشر سهما (1) وقال (صلى الله عليه وآله): (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة) (2) وغير ذلك النصوص، وإجماعا بقسميه.

بل ضرورة وقد تقدم الكلام في حقيقتها، وأنها ليست بيعا عندنا وإن اشتملت على رد، بل في جملة من أحكامها في كتاب الشركة (3).

(و) حينئذ ف‍ (النظر) هنا (في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق): (اما الاول:) (ف‍) لا ريب في أنه (يستحب للامام (عليه السلام) أن ينصب قاسما) لانها حينئذ من المصالح العامة التي ينبغي للامام القيامبها، بل في القواعد عليه الاجماع، إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور (كما) عبر به فط تحريره وإرشاده أو في بعض الوجوه المتوقف قطع النزاع عليه، وقد (كان لعلي (عليه السلام)) قاسم اسمه عبد الله ابن يحيى (4) والظاهر كما قيل الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشر من أمير المؤمنين (عليه السلام) بالجنة (5).

(1) سنن البيهقي – ج 10 ص 132.

(2) سنن البيهقي – ج 1026.

(3) راجع ج 26 ص 309 -.

(4) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133.

(5) رجال البرقي ص 3 ط ايران عاما 1342 ه‍ ش.