جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص325
(ولو لم يكن بالحق شاهد قيل: لا يلزم بالاشهاد) لتمكنهحينئذ من إنكار الاصل لو نازعه (ولو قيل: يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الوكالة، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثالثة:) (لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء) لانها ملكه والناس مسلطون على أموالهم و (لانها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا) مثلا.
(وكذا القول في البائع) مثلا (إذا التمس المشتري كتاب الاصل) لانه ملكه و (لانه حجة له على البائع الاول لو خرج المبيع مستحقا) مثلا والله العالم.
الفصل الثاني (في لواحق من احكام القسمة) التي لا ريب في شرعيتها كتابا بقوله تعالى (1): (فإذا حضر القسمة)) و (نبئهم أن الماء قسمة بينهم) (2) وسنة، فقد روي (3) (أن
(1) سورة النساء: 4 – الاية 8.
(2) سورة القمر: 54 – الاية 28.
(3) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج 8 ص 133.