پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص324

فان كان المساوي حيا سئل، فان اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الاول، وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين) كذا ذكره غير واحد، لكن قد يشكل الاول بعد فرض كون المدعي خص الاول في الدعوى، فان اعتراف الثاني لا يقتضي سقوط دعواه، بل لا يجوز له الدعوى على الثاني وأخذ الحق منه، ولكن مع فرض الاشتراك يتوجه له اليمين عليه على قاعدة المدعى والمنكر.

ومنه يعلم الاشكال في الثاني الذي ذكر فيه وقوف الحكم، نعم مع فرض عدم دعوى من المدعي على خصوص الاول وإنما دعواه على حسب عنوان المكتوب المفروض اشتراكه قد يتم ذلك على إشكال في وقوف الدعوى، لاحتمال توجه اليمين له على كل منهما بناء على صحة الدعوىبمثل ذلك من الوارث ونحوه، ولا يكون فيها يمين رد، هذا كله مع كونه حيا.

(و) أما (إن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لان الغريم لم يعاصره أو لان تأريخ الحق متأخر عن موته) أو غير ذلك (ألزم الاول وإن) لم يكن دلالة تشهد على ذلك، بل (احتمل) كون الحق عليه (وقف الحكم حتى يتبين) وفيه البحث السابق.

المسألة (الثانية:) قد تقدم البحث في أن (للمشهود عليه) في عين أو دين (أن يمتنع من التسليم) للمالك أو وكيله (حتى يشهد القابض) له على ذلك، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وفي ضمانه للعين حينئذ في زمان الامتناع وجهان.