پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص323

توقف في الفرض من حيث احتمال كون الابهام في الكتابة لا في عنوان الحكم.

وفي التحرير (ولو قصر القاضي فكتب اني حكمت على جعفر بن محمد فالحكم باطل حتى لو أقر رجل بأنه جعفر بن محمد وأنه المقصود بالكتاب ولكن أنكر الحق لم يلزمه شئ بالقضاء المبهم) بل أرسل في غاية المراد بطلان الحكم إرسال المسلمات وإن كان الانصاف عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعا.

وكيف كان فان نكل حلف المدعي وتوجه عليه الحكم، وإن قال: لا أحلف أنه ليس اسمي ولا نسبي ولكن أحلف على أنه لا يلزمني شئ ففي إجابته وجهان، أصحهما في المسالك وغيرها عدمه، لقيام البينة على المسمى بهذا الاسم، وذلك يوجه الحق عليه.

وفيه أن قيامها عليه بعد فرض الاشتراك لا يوجه الحق عليه، فالاولى تعليله بأن المدعى عليه كونه المحكوم عليه بكذا، فلا يكفي الحلف على ذلك، أللهم إلا أن يصرح بارادة الالزام ولو من الحاكم، وحينئذ فيتجه انطباق اليمين على المدعي، وبذلك يفرق بين المقام وما تقدم سابقا من الاكتفاء باليمين على براءة الذمة في جواب دعوى القرض مثلا، هذا كله مع اشتراك الوصف.

(و) أما (إن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره) الحكم عليه بعد اعترافه بأنه المسمى بذلك الاسم وبالوصف أو قيام البينة عليه بذلك بلا خلاف أجده بين من تعرض (لانه خلاف الظاهر) وهو كذلك مع فرض كون الاحتمال لا يقدحفي الاطمئنان الذي هو علم في العادة، أما غيره فمشكل، لان أقصاه الظن، ولا دليل على اعتباره هنا بحيث يقطع قاعدة المدعي والمنكر.

(ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة كلف إبانته