جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص322
(مسائل ثلاث:) (الاولى:) (إذا أقر) المدعى عليه بأنه (المحكوم عليه) و (أنه هو المشهود عليه ألزم) ه الحاكم بأداء ما عليه بلا خلاف ولا إشكال.
(ولو أنكر و) لم تكن شهادة الشهود على عينه بل (كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق) فيه مع غيره (غالبا ف) لا ريب في أن (القول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي بينة) بل عن بعضهم بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك بين متعددين كمحمد بن أحمد ونحوه، لان المحكوم عليه منهم لم يتعين باشارة ولا وصف، حتى لو حضر رجل واعترف بأنه محمد بن احمد المعني بالكتاب لم يلزم ذلك، لبطلان الحكم في نفسه، إلا أن يقر بالحق فيؤاخذ به، بخلاف ما لو استقصى الوصف ولم يقصر وظهر الاشتراك واتفق اشتباهه، ولعله لا يخلو من وجه، لقصور أدلة الحكم على الغائب عن مثل الفرض وإن كان ظاهر المصنف الالزام، بل هو صريح المسالك والدروس.
قال في الاخير: (لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالبا كأحمد بن محمد وأقر واحد أنه المعني بالحكم ألزم، وقيل لا، لانه قضاء مبهم، فيبطل من أصله، وهو بعيد).
وفي القواعد (ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر أو المشهود عليه واسم أبيه خاصة فأقر رجل أنه يسمى باسمه وأن أباه يسمى باسم أبيه وأنه المعني بالكتاب ولكن أنكر الحق فالوجه أنه يلزم بالحق على إشكال ينشأ من أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم) وهو صريح فيما قلناه وإن