جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص321
بل وغيره من الاصحاب، فلاحظ وتأمل، فان المسألة غير محررة.
والاصل فيه أن مقتضى الاطلاق عدم شرطية غير ما علم اشتراطه بعد عدم إطلاق في دليل الشرطية يقتضي أزيد من ذلك، ضرورة كون المسلم العلم بمدخلية العقل ونحوه في الجملة، فمن اللازم الاقتصار على المتيقن وبقاء غيره على مقتضى الاطلاق، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا اثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب) بموت أو عزل أو فسق أو غيره (بل كل من قامت عنده البينة) من الحكام (بأن الاول حكم به وأشهدهم على ذلك عمل بها) لعموم دليل حجيتها المقتضي حينئذ كون حكمه بذلك كالمعلوم، فيجب الحكم بانفاذه (إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام) لان حكمه حكمهم (عليهم السلام) سواء كتب إليه أم لا، نعم ليس لمن اتفق عزله عن نصب الحكومة الحكم بالانفاذ سواء كان خليفة الاول أو غيره.
وتصح الكتابة عندنا لواحد بخصوصه في الانفاذ ولمطلق الحكام وإن كان لا يختص الحكم به في المكتوب إليه خلاف لبعض العامة، فلم يجوز الكتابة إلى غير المعين، وهو واضح الضعف، كوضوحه في كثير مما ذكروه في كتبهم من هذه المسائل وغيرها مما هو غير منطبق على أصولنا، لان مبناه على قياس أو استحسان.