جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص317
المصنف في صدر المبحث وحكى عن الشيخ في الخلاف المنع، والوجه ثبوته به، سواء شافه الحاكم الثاني به أو ثبت بالبينة إخباره بذلك، لظهورالادلة في قبوله مخبرا ومنشئا.
وعلى كل حال فالفرق بين الثبوت والحكم واضح، ضرورة عدم جواز الحكم من حاكم بالثبوت عند غيره، وليس هو حكما حتى يجب عليه إنفاذه، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (صورة الانهاء) بالبينة وإن كان قد عرفت عدم اعتبار جملة من ذلك فيها (أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته) عليهما (فقالا: أشهدنا الحاكم أنه حكم بذلك جاز) ذنها شهادة على أمر مفصل معلوم بالقراءة عليهما.
وبالجملة فالامر في هذه الشهادة كغيرها من الشهادات (و) من هنا كان (لابد) فيها (من ضبط الشئ المشهود به بما يرفع الجهالة عنه).
(و) حينئذ ف (لو اشتبه على الثاني) لعدم ضبط الشهود له بما ترفع الجهالة عنه (أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي) بطريقشرعي كشهادة غير الاولين على تفصيله أو تذكرهما أو نحو ذلك، كما هو واضح.
(ولو تغير حال) الحاكم (الاول) بعد حكمه (بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه) بلا خلاف أجده فيه للاصل (و) إطلاق الادلة ف (ان تغير بفسق لم يعمل بحكمه) كما في القواعد والارشاد والدروس والمسالك وغيرها، بل في الاخير (فرقوا بينه وبين الموت بأن ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم الحكم)