جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص313
حكم عليه حاكم آخر بالحد فله حبسه مع امتناعه ليتمكن الحاكم عليه بالحدمنه ونحو ذلك، فتأمل جيدا فان المسألة غير محررة.
(و) على كل حال ف (ما ينتهي إلى الحاكم أمران: أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين، والثاني) حكم وقع منه بعد (إثبات دعوى مدع على الغائب، أما الاول فان حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ثم شهدا بالحكم عند الاخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده) كما عرفت التفصيل في ذلك، وأن التحقيق عدم اشتراط حضورهما مجلس الخصومة وسماعهما شهادة الشهود إن كانوا، بل ولا إشهاده ويكفي فيهما حضور إنشاء حكومة الحاكم على وجه علما ذلك منه نحو باقي أفراد الانشاء، وحينئذ ينفذه الحاكم الاخر بل الحاكم نفسه لو فرض نسيانه (لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الامر) كما صرح به في القواعد وغيرها (إذ لا علم له به) وربما كان مبناه مخالفا لرأيه.
(بل الفائدة فيه قطع خصومة المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة) وإن كان قد يتوهم أن له الحكم بثبوت الحق على نحو مايحكم به بالبينة، لانه أحد الطرق المثبتة للحق ما لم يعلم خطأه، بل أدلته بالنسبة إلى ذلك أقوى من أدلة البينة، فله الحكم به بعد ثبوته عنده، بل يمكن إرادة هذا المعنى من الانفاذ المزبور، وذلك لان الفرض وقوع الفصل في الخصومة من الحاكم الاخر، فلا يتصور لها فصل
آخر على نحو الفصل الاول، فليس حينئذ إلا الحكم بمعنى إنفاذ الحكم الاول على الوجه المزبور وإلا فالفائدة المزبورة موجودة في الحكم الاول أيضا.
إلا أن ذلك كله كما ترى، ضرورة كون الحكم من الحاكم مجرد إلزام للخصم بالحق وفصل بينهما، لا أنه هو دليل الحق كما أوضحنا ذلك