پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص308

الاخر (ما حكم به الاول) إجماعا على ما حكاه غير واحد (فكذا أو قامت البينة، لانها تثبت ما لو أقر به الغريم ألزم به).

ولا يخفى عليك أن هذه الادلة الاربعة يظهر من بعضها أنها مساقة بثلاث الاكتفاء بالشهادة في إثبات حكم الحاكم، ومن آخر أنه مساق لاثبات مشروعية حكم الحاكم الاخر بانفاذ ما حكم به الاول، إلا أن الاولى الاستناد في إثبات الاول إلى عموم دليل حجية البينة والقضاء بها، وفي الثاني إلى عموم حكم الحاكم وأن الراد عليه راد علينا، وأن حكمه حكمهم (عليهم السلام (1) وما ندري أن النزاع في أي المقامين، لان كلامهم مشوش، ضرورة ظهور بعضه في المفروغية من مشروعية انفاد الحكم الاول بعدفرض معلوميته ولو بالاقرار من الخصمين فضلا عما لو فرض حضور الحاكم الثاني عند إنشاء الاول له، كظهور آخر في المفروغية عن قابلية البينة لاثبات ذلك.

أللهم إلا أن يكون مستند الثاني ما في ذيل الخبرين (2) السابقين اللذين لا جابر لهما في خصوص ذلك، بل قد عرفت عدم معروفية المخالف وإن أرسله في المختلف عن جماعة، مع احتماله أو ظهوره في إرادة على كون الكتاب من القاضي فينفذون ما فيه حينئذ، وهو غير المفروض.

نعم يتجه على الاصحاب أن الموافق لعموم حجية البينة وما ذكروه من الادلة عدم اعتبار حضورها مجلس الخصومة وسماعها شهادة الشاهدين وإنشاء الحكم من الحاكم وإشهادها على ذلك، إذ ليس هي حينئذ إلا كباقي البينات التي لا ريب في الاخبارات والانشاءات من دون

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب كيفية الحكم – الحديث 1.