پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص307

الشهادة الثالثة على الشهادة، والمرتبة الثالثة من الشهادة على الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية من الشهادة على الشهادة على الحكم، فتكون مسموعة، فإذا تعذر وصول شهود الاصل في المرتبة الاولى من الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليهما دون ما لو كانت الشهادة على شهادة الاصل، لانها تنقص عنها بمرتبة، فقد لا يحصل الغرض بدون المرتبة الثالثة التيهي ثانية في الشهادة على الحكم).

إلا أنه كما ترى فرض نادر، بل هو خلاف ظاهر العبارة، خصوصا بملاحظة عبارة الفاضل في القواعد الظاهرة في إرادة مؤداها.

واحتمال كون مراده أنه لو لم يشرع الانفاذ لبطل إقامة الحجج بتطاول الازمان – ضرورة توقف الحكم على شهود الاصل أو فروعهم، والفرض أن الشهادة الثالثة لا تسمع، بخلاف ما لو قلنا بمشروعيته، فانه يبقى حينئذ على تطاول المدد بتجديد إنفاده عند كل حاكم، ولعله إلى ذلك أشار في القواعد كما عساه يفهم من الاصبهاني في شرحه، حيث إنه بعد أن استدل بالحاجة قال: (ولخوف الاندراس، والشهادة الثالثة غير مسموعة) – يستلزم التكرار فيما بعده، وهو قوله: (ولانه لو لم يشرع إنهاء الاحكام) إلى الحكام لينفذوها (بطلت الحجج مع تطلول المدد) التي يموت فيها الحاكم وشهود الاصل وفروعهم، وقد عرفت أن الشهادة الثالثة غير مسموعة إلا أن يفرض له تقريران، والامر سهل.

(ولان المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فان لم ينفذ الثاني ما حكم به الاول اتصلت المنازعة) وفلت الغرض من نصب الحكام.

(ولان الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم)