جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص306
الفصل (ففي القضاء به) للحاكم آخر (تردد) أقربه القبول كماستعرف وإن (نص الشيخ في الخلاف) ب (أنه لا يقبل).
(وأما الشهادة فان شهدت البينة ب) انشاء (الحكم وباشهاده إياهما على حكمه تعين القبول) بلا خلاف محقق أجده فيه وإن أشعر به ما عن المختلف، بل عن غاية المراد عليه استقر فتاوى معظم الاصحاب، بل ؟ ن الايضاح أنه اتفق عليه، ولعله لعموم ما دل (1) على وجوب قبول حكمه الذي هو من حكمهم (عليهم السلام) ولذا كان الراد عليه رادا عليهم، وما دل على حجية البينة و (لان ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، وتكليف شهود الاصل التنقل) إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها (متعذر أو متعسر، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الاحكام إلى الحاكم، وأتم ذلك احتياطا) في الانهاء (ما حررناه) من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه.
(لا يقال:) يمكن أن (يتوصل إلى ذلك بالشهادة علىشهود الاصل) فلا تمس الحاجة إلى الانفاذ المزبور الذي هو حكم بغير علم (لانا نقول:) أولا شهادة الفرع ليست عامة، وثانيا (قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل و) أيضا لا يمكن فروع الفروع لان (الشهادة الثالثة لا تسمع) فضلا عما فوقها بخلاف الانفاذ، فانه يستمر باستمرار الازمنة.
وظاهر المسالك تفسير ذلك بأن (في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم من حيث إنها مقصورة على المرتبة الثانية، فلا تسمع
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب صفات القاضي – الحديث 1.