پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج40-ص305

ونحو ذلك، ولكن مقتضى ذلك تكون الكتابة فيما نحن فيه بعد انتفاء احتمال التزوير وعدم القصد وغيرهما من الاحتمالات بمنزلة إخباره بالحكم فان قلنا بقبوله قبلت وإلا فلا.

وربما أشعر التعليل الاول في عبارة المصنف والثاني في عبارة غيره بارادة غير هذا الفرد من الكتابة، كما أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد ومن وافقه على ما ذكرنا، فيعود النزاع لفظيا، وتحمل الروايتان على العمل بالحكم بالكتابة، بمعنى إيجاد الحكم بها باللفظ.

أو على العمل بها من حيث إنها كتابة، إذ من المعلوم عدم دلالتها على كونها منه وأنه قصد بها معنى اللفظ المستفاد من رسمها.

وبهذا يفرق بينها وبين اللفظ الذي يحكم بمجرد صدوره على اللافظ بما يقتضيه لفظه إلا أن يعلم خلافه، بخلاف الكتابة، فانها من قسم الافعاللا دلالة فيها كذلك، لا أن المراد منهما الاعم من ذلك حتى ما ذكرناه من الفرد الذي لا ينبغي التوقف في اعتباره في كل ما لا يشترط فيها اللفظ كالصيغ ونحوها، بل دعوى عدم جريان حكم الاقرار والاخبار والرواية والشهادة والفتوى ونحو ذلك على المستفاد مما ذكرته من فردها ايضا واضحة المنع، وعلى تقديره فالمراد هنا معرفة صدور الحكم منه ولو باخباره، ولا ريب في حصولها بها.

وبذلك يظهر لك النظر فيما أطنب به في الرياض.

نعم يمكن دعوى عدم اعتبارها هنا بالخصوص، للخبرين المشهورين رواية وفتوى، إلا أنك قد عرفت بقرينة التعليل وغيره احتمال إرادة غير الفرد المزبور ولعله الاقوى.

(وأما القول مشافهة فهو أن يقول للاخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت) أو نحو ذلك بقصد الاخبار به عما وقع له من